الشيخ حسين المظاهري

91

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

النكتة السادسة استدلّ صاحب الجواهر رحمه الله تبعاً للقوم للقول بجواز الضرب في الأمر والنهي برواياتٍ لاتخلوا من ضعف السند أو قصور الدلالة « 1 » ؛ وهي : الرواية الأولى « محمّد بن يعقوب عن عدّةٍ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالدٍ عن بعض أصحابنا عن بِشر بن عبداللّه عن أبيعصمة قاضي مرو عن جابرٍ عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ قال : فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكّوا بها جباههم ولا تخافوا في اللّه لؤمة لائمٍ - . . . - فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولاباغين مالًا » « 2 » . السند ضعيفٌ ، لأنّه مرسلٌ ، ومرسله البرقيّ الّذي أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم المقدّسة لنقله عن الضعاف « 3 » . أضف إلى ذلك انّ بشر بن عبداللّه « 4 » وأبا عصمة قاضي مرو لم‌يوثّقا ، بل الثاني منهما قد ضعّفه بعض الرجاليّين « 5 » . فالسند ضعيفٌ لا يمكن الركون

--> ( 1 ) . راجع : نفس المصدر والمجلّد ص 384 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 16 ص 131 الحديث 21162 ، « الكافي » ج 5 ص 55 الحديث 1 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 6 ص 180 الحديث 21 ، « عوالي اللآلىء » ج 3 ص 188 الحديث 25 ، « مجموعة ورّام » ج 2 ص 125 . ( 3 ) . راجع : « خلاصة الأقوال » ص 63 الرقم 72 . ( 4 ) . قد أهمله كثيرٌ من مصار الرجاليّين ، ك « رجال النجاشيّ » و « خلاصة الأقوال » و « منهج المقال » ؛ وراجع : « معجم رجال الحديث » ج 3 ص 318 الرقم 1749 ، « مستدركات علم رجال الحديث » ج 2 ص 32 الرقم 2123 ، من دون أيّ حكمٍ فيه ( 5 ) . لم أعثر على هذا التضعيف ، حيث لم يُذكر الرجل في كثيرٍ من المصادر ، ك : « خلاصة الأقوال » . وعن المامقانيّ رحمه الله « ليس له ذكرٌ في كتب الرجال ولم‌نعرف اسمه ولاحاله » ؛ راجع : « تنقيح المقال » ج 3 ص 26 من فصل الكنى ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 21 ص 240 الرقم 14544 .